كتاب جزء ابن فيل

11- حدثنا ابن الصقر، ثنا البرتي، ثنا مسلم وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، ثنا شُعْبَةُ ثنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب قال: أَجْتمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ بِعُسْفَانَ فَنَهَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا تُرِيدُ أَنْ تَنْهَى عَنْ شَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنَا مِنْكَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَبَّى بهما جميعاً.
12- حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّقْرِ، ثنا الْبِرْتِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بن سعيد الأصبهاني، أنا سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلا الجنابة.

الصفحة 178