3 - القتل الخطأ:
وحقيقة القتل الخطأ: هو ما وقع من دون قصد الجناية ولا قصد القتل، وذلك: كمن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله، أو رمى صيداً فأصاب إنساناً بالخطأ (¬1).
ثانياً: القتل شبه العمد:
اختلف العلماء في وجوب الكفارة من القتل شبه العمد على قولين:
القول الأول: وجوب الكفارة، وهو مذهب الجمهور (¬3).
قال ابن قدامة: "وتجب الكفارة في شبه العمد. ولم أعلم لأصحابنا فيه قولا، لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه؛ ولأنه أجري مجرى الخطأ في نفي القصاص" (¬4)
¬_________
(¬1) الذخيرة (12/ 282)، الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 251).
(¬2) القوانين الفقهية (ص 228)، روضة الطالبين (9/ 380)، نهاية المطلب (17/ 86). البيان للعمراني (11/ 622)، الإنصاف (10/ 135).
(¬3) نهاية المطلب (17/ 86). روضة الطالبين (9/ 380)، البيان للعمراني (11/ 622).
(¬4) المغني (8/ 516)