كتاب الكفارات أحكام وضوابط

القول الثاني: عدم وجوب الكفارة، وهو قول في المذهب الحنفي ورواية في مذهب أحمد (¬1).
والراجح أن القتل شبه العمد يأخذ حكم الخطأ بجامع عدم توفر الإرادة والقصد إلى القتل، فتجب فيه الكفارة.

ثالثاً: القتل العمد:
اختلف العلماء في وجوب الكفارة من قتل العمد على قولين:
القول الأول: عدم وجوب الكفارة وهو قول الجمهور وبه قال الثوري، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي (¬2).
القول الثاني: وجوب الكفارة وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد اختارها ابن الجوزي (¬3).
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 ـ دلالة المفهوم: وذلك أن الله تعالى بين حكم قتل الخطأ بقوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]. ثم ذكر قتل العمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فمفهومه أنه لا كفارة فيه.
2 ـ ما روي أن سويد بن الصامت قتل رجلاً، فأوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه القود، ولم يوجب كفارة (¬4).
¬_________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) المبسوط (27/ 84)، تبيين الحقائق (6/ 99)، القوانين الفقهية (ص 228).
(¬3) روضة الطالبين (9/ 380)، نهاية المطلب (17/ 86). البيان للعمراني (11/ 622)، الإنصاف (10/ 136).
(¬4) المغني (8/ 516).

الصفحة 104