كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المطلب الثاني
تعدد الكفارة بتعدد القاتلين
اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة بتعدد القاتلين واتّحاد المقتول على قولين:
القول الأول: تجب الكفّارة على كلّ من اشترك في قتلٍ يوجب الكفّارة , وبه قال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الأصحّ عندهم والحنابلة وقال به الحسن وعكرمة والنّخعي والحارث العكلي والثّوري (¬1).
القول الثاني: يجب على الجميع كفّارة واحدة , وذهب إليه أبو ثورٍ وعثمان البتّي وهو حكاية عن الأوزاعيّ , وحكاه أبو الخطّاب عن أحمد (¬2).
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بما يلي:
1 ـ بأنّها كفّارة وجبت لا على سبيل البدل عن النّفس , فوجب أن يكون على كلّ واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا في سببها , لأنّ ما كان يجب على الواحد إذا انفرد يجب على كلّ واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا , ككفّارة الطّيب للمحرم (¬3).
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (2/ 202)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1108)، الذخيرة (12/ 418)، الجامع لأحكام القرآن (5/ 331)، نهاية المطلب (4/ 426)، روضة الطالبين (9/ 381)، مغني المحتاج (5/ 376)، المغني (8/ 515)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (7/ 3577).
(¬2) المغني (8/ 515)، الروايتين والوجهين (2/ 298).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن (5/ 331)، مغني المحتاج (5/ 376 - 377)، الكافي لابن قدامة (4/ 51).

الصفحة 117