كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المبحث الأول
موجب الكفارة في نهار رمضان
أولاً: الجماع في الفرج ولو من غير إنزال:
فهذا اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة منه، ووجوب القضاء (¬1).

ثانياً: إذا أُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها، وعليها القضاء، وإن أُكره الرجل على الجماع، فكالمرأة على الراجح إذ لا فرق.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) (¬2).
ثالثاً: الجماع دون الفرج مع الإنزال يوجب الإثم والقضاء، ولا يوجب الكفارة على الراجح، لأن الكفارة متعلقة بالجماع في الفرج (¬3).
رابعاً: الاستمناء يوجب التوبة والقضاء، ولا يوجب الكفارة أيضاً على القول الراجح (¬4).
خامساً: إذا جامع ناسيا للصوم:
اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (2/ 98).
(¬2) أخرجه ابن ماجة (2043).
(¬3) المغني (3/ 135).
(¬4) حاشية ابن عابدين (2/ 399)، نهاية المطلب في دراية المذهب (4/ 44)، شرح الزركشي (2/ 588).

الصفحة 121