كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المطلب الثالث
هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجة؟
اختلف العلماء في وجوب كفارة الجماع على الزوجة على قولين:
القول الأول: تجب على كل واحد منهما كفارة، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر (¬1).
القول الثاني: تجب الكفارة على الرجل وحده، وهو مذهب الشافعي وداود (¬2).
وسبب اختلافهم:
معارضة ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة، والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا.
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 ـ ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أفطر في رمضان .. فعليه ما على المظاهر)، يعني: من الكفارة، والزوجة قد أفطرت بالجماع، فوجب أن تكون عليها الكفارة.
2 ـ ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل والمرأة، كحد الزنا، وفيه احتراز من المهر (¬3).
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (2/ 98)، المدونة (1/ 285)، بداية المجتهد (2/ 66 - 67)، التمهيد لابن عبد البر (7/ 178)، البيان للعمراني (3/ 521)، المغني (3/ 137).
(¬2) بداية المجتهد (2/ 66 - 67)، البيان للعمراني (3/ 521)، المغني (3/ 137).
(¬3) بداية المجتهد (2/ 66 - 67)

الصفحة 137