كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المبحث الأول
الصيد الموجب للكفارة
تعريف الصيد لغة واصطلاحاً:
الصَّيْدُ لغة:
مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد (¬1).
وفي الاصطلاح:
الصيد عند الحنفية: هو الحيوان البري الممتنع عن أخذه بقوائمه، أو جناحيه، المتوحش في أصل الخلقة (¬2).
وعند المالكية: هو الحيوان البري المتوحش في أصل الخلقة (¬3).
وعند الشافعية: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم (¬4).
وعند الحنابلة: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه (¬5).
¬_________
(¬1) تهذيب اللغة (12/ 154)، الصحاح (2/ 499).
(¬2) بدائع الصنائع (2/ 196)، تبيين الحقائق (2/ 63)، حاشية ابن عابدين (2/ 560 - 561).
(¬3) منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 345).
(¬4) الوسيط في المذهب (2/ 693)،
(¬5) مطالب أولي النهى (6/ 339).

الصفحة 147