كتاب الكفارات أحكام وضوابط

الصيد الموجب للكفارة
1 ـ اتفق العلماء على حرمة صيد البر مطلقاً للمُحرم سواء كان داخل الحرم أو خارجه؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
2 ـ اتفق العلماء على حرمة صيد الحرم مطلقاً سواء كان الشخص محرماً أو حلالاً، لقوله سبحانه: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا} [العنكبوت: 67].
وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي .. ) (¬1) (¬2).
3 ـ اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء، لقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، وإباحته للحلال خارج الحرم بقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2].
4 ـ اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد متعمداً أن عليه الجزاء للنص عليه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ} [المائدة: 95] (¬3).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري (4313).
(¬2) الإجماع لابن المنذر (ص 60)، المغني (3/ 317).
(¬3) وقال مجاهد: إن قتله عمدا .. لم يجب عليه الجزاء؛ لأن ذنبه أعظم من أن يكفره الجزاء. وإن قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه .. وجب عليه الجزاء. البيان للعمراني (4/ 175)، قال ابن قدامة: "ولا نعلم أحدا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدا، إلا الحسن ومجاهدا" المغني (3/ 438). وانظر: بداية المجتهد (2/ 124).

الصفحة 148