كتاب الكفارات أحكام وضوابط

واختلفوا في ثلاث مسائل:
الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم من حيث الكفارة.
الثانية: قتل الصيد بغير عمد.
الثالثة: هل يتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد؟

المسألة الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم، هل عليه كفارة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عليه الجزاء، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (¬1).
القول الثاني: لا جزاء عليه، وهو قول داود وأصحابه (¬2).
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 ـ أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا في حمام الحرم بشاة شاة. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس. ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، فيكون إجماعًا.
2 ـ ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى، أشبه الصيد في حق المحرم (¬3).
3 ـ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ} [المائدة: 95]. ووجه الدليل من الآية أن: {حُرُم} يقع على من
¬_________
(¬1) بداية المجتهد (2/ 124)، الاستذكار (4/ 146)، مختصر اختلاف العلماء (2/ 216)، المحلى لابن حزم (5/ 263)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (5/ 2243)، المغني (3/ 317).
(¬2) بداية المجتهد (2/ 124).
(¬3) المغني (3/ 317).

الصفحة 149