كتاب الكفارات أحكام وضوابط

دخل الحرم، وعلى من أحرم بنسك، فوجب أن يحمل عليهما معا، فيترتب عليه الجزاء المذكور.
قال يحيى، قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال، بمثل ما يحكم به على المحرم، الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم.
واستدل أصحاب القول الثاني بأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله (¬1).
والراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به، وكونه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر لهم مخالف، فعن عطاء , عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة) (¬2).

المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان):
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: لا كفارة في الخطأ والنسيان، وهو قول داود الظاهري، ورواية عن أحمد وقول ابن عباس من الصحابة، وقول سعيد بن جبير من التابعين (¬3).
القول الثاني: أن العامد والمخطئ والناسي سواء في وجوب الكفارة، وهو قول الجمهور (¬4).
¬_________
(¬1) المغني (3/ 317).
(¬2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10004).
(¬3) الحاوي (4/ 283)، المغني (3/ 439)، المحلى لابن حزم (5/ 234) ..
(¬4) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 442)، الذخيرة (3/ 323)، الشرح الكبير للدردير (2/ 74)، الأم للشافعي (2/ 200)، نهاية المطلب (4/ 397)، البيان للعمراني (4/ 175)، المغني لابن قدامة (3/ 438).

الصفحة 150