كتاب الكفارات أحكام وضوابط

قال أبو محمد بن حزم: فلو كان العمد والخطأ في ذلك سواء عند عمر، وعبد الرحمن لما سأله عمر أعمدا قتلته أم خطأ؟ ولم ينكر ذلك عبد الرحمن؛ لأنه كان يكون فضولا من السؤال لا معنى له؟
5 ـ ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علية عن الحسين المعلم عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس أنه قال في المحرم يقتل الصيد: ليس عليه في الخطأ شيء - أبو مدينة هو عبد الله بن حصن السدوسي تابعي -، سمع أبا موسى، وابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهم -.
6 ـ ومن طريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن المحرم يقتل الصيد خطأ؟ قال: ليس عليه شيء؟ قال: فقلت له: عمن؟ قال: السنة (¬1).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بما يلي:
1 ـ إن العمد والنسيان في الضمان لا يفترقان، لأن السبب لا يختلف بهما كإتلاف الأموال، والتقييد بالعمد في قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] لأجل الوعيد المذكور في آخر الآية، وهو قوله تعالى: {ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95]، فإن قيل: هذا تعليل على مخالفة النص القاطع لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] نص على التعمد وهو يخالف النسيان. فالجواب أن التخصيص بالذكر لا
¬_________
(¬1) المحلى (5/ 235).

الصفحة 152