كتاب الكفارات أحكام وضوابط

القول الثالث: إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإلا فلا شيء للثاني، وهو رواية عن أحمد (¬1).
الأدلة:
استدل أصحاب الأول بما يلي:
1 ـ قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95]، فأوجب مثل ما قتل فإذا قتل صيدين وجب عليه مثلهما، لأن الجزاء الواحد لا يكون مثلا لهما، والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها. وذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب.
2 ـ ولأنها نفس مضمونة بالتكفير فوجب أن يكون تكرار القتل موجبًا لتكرار التكفير كنفوس الآدميين.
3 ـ ولأنه غرم مال يجب بالإتلاف فوجب أن يتكرر الغرم فيه بتكرر الفعل منه كأموال الآدميين (¬2).
4 ـ أنها كفارة عن قتل، فاستوى فيه المبتدئ والعائد، كقتل الآدمي.
قال أحمد: روي عن عمر وغيره، أنهم حكموا في الخطأ، وفي من قتل، ولم يسألوه: هل كان قتل قبل هذا أو لا؟ (¬3).
¬_________
(¬1) المغني (3/ 451).
(¬2) الحاوي (4/ 285)، المغني (3/ 451).
(¬3) المغني (3/ 451).

الصفحة 156