كتاب الكفارات أحكام وضوابط

جاء في المدونة: "سألنا مالكًا عن الرجل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام أيقوّمُ
الصيد دراهم أم طعامًا؟
قال: الصواب من ذلك أن يقوم طعامًا ولا يقوم دراهم، ولو قوم الصيد دراهم ثم اشترى بها طعامًا لرجوت أن يكون واسعًا، ولكن الصواب من ذلك أن يحكم عليه بالطعام، فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من الإمداد فيصوم مكان كل مد يومًا، وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة.
قلت له: فإن كان في الطعام كسر المد؟
قال: ما سمعت من مالك في كسر المد شيئًا ولكن أحب إلي أن يصوم له يومًا" (¬1).

الكفارة بين الترتيب والتخيير:
قاتل الصيد مخير في الجزاء بين أحد هذه الثلاثة، بأيها شاء كفر، موسرا كان أو معسرا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي وأحمد في رواية، روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - وهو مذهب جماعة من التابعين مثل: عطاء، والحسن، وإبراهيم.
لقول الله تعالى {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95]. "وأو" في الأمر للتخيير. روي عن ابن عباس، أنه قال: كل شيء (أو، أو)، فهو مخير، وأما ما كان (فإن لم يوجد)، فهو الأول الأول (¬2).
¬_________
(¬1) المدونة (1/ 444).
(¬2) المبسوط (4/ 84)، بدائع الصنائع (2/ 200)، الحاوي (4/ 301)، المغني (3/ 448)، المحلى (5/ 243).

الصفحة 162