كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المبحث الأول
حكم إخراج القيمة في الكفارات
اختلف الفقهاء في إخراج المال في الكفارات على قولين:
القول الأول: قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجزئ المال عن الطعام (¬1).
القول الثاني: وهو مذهب الحنفية وقول الأوزاعي: أنه يجزئ إخراج المال في الكفارات (¬2).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - قول الله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89]، وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة , فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه.
2 - ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة.
3 - ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى; لأن قيمة الطعام إن ساوت
¬_________
(¬1) مواهب الجليل (3/ 272)، المغني (9/ 542)
(¬2) المبسوط (2/ 156)، بدائع الصنائع (5/ 102)، تحفة الفقهاء (2/ 341)، المغني (9/ 542).

الصفحة 165