كتاب الكفارات أحكام وضوابط

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "نصّ الإمام أحمد - رحمه الله - على وجوب كفّارة اليمين والنّذر على الفور إذا حنث. وهو الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يجبان على الفور ... " (¬1).
وقال ابن تيمية: "قضاء النذر، والكفارة عندنا: على الفور، فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت" (¬2).
وقال الشيخ ابن عثيمين: "كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين " (¬3).
الرأي الثالث لبعض الشافعية، وقول في المذهب الحنبلي:
التفريق بين الحنث طاعة، والحنث معصية، فقالوا بالتراخي في الأول، والفور في الثاني.
جاء في تحفة المحتاج: "هل يجب إخراج الكفّارة على الفور؟ قال في التّتمّة: إن كان الحنث معصيةً، فنعم وإلا فلا" (¬4).
وقال النووي في المجموع: "وأمّا الكفّارة: فإن كانت بغير عدوانٍ، ككفّارة القتل خطأً، وكفّارة اليمين في بعض الصّور: فهي على التّراخي بلا خلافٍ؛ لأنّه معذورٌ. وإن كان متعدّيًا فهل هي على الفور أم على التّراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفّال والأصحاب، أصحّهما: على الفور ... " (¬5).
¬_________
(¬1) الإنصاف (11/ 44).
(¬2) الفتاوى الكبرى (5/ 518).
(¬3) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 456)، الشرح الممتع (15/ 159).
(¬4) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 18)
(¬5) المجموع (3/ 70).

الصفحة 178