كتاب الكفارات أحكام وضوابط

1 ـ ما رواه عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مات وعليه الصيام صام عنه وليه) (¬1) وقد رواه أيضا ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2 ـ وروى سعد بن أبي وقاص أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم فقال - صلى الله عليه وسلم -: (اقض عنها) (¬2).
3 ـ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت قبل أن تصوم فسأل أخوها، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بالصيام عنها (¬3).
4 ـ ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج.

واستدل المانعون بما يلي (¬4):
1 ـ رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عن كل يوم مسكينا) (¬5)
فأسقط القضاء وأمر بالكفارة.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147).
(¬2) أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148).
(¬3) أخرجه أبو داود (3308).
(¬4) الحاوي للماوردي (3/ 452 - 453). وانظر: شرح الزركشي (7/ 223) ..
(¬5) أخرجه ابن خزيمة (2056)، وهو ضعيف. قال ابن الملقن: "هذا الحديث رواه الترمذي من حديث قتيبة، ثنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا) ورواه ابن ماجه من حديث قتيبة أيضا وقال: عن محمد بن سيرين. وهو وهم؛ وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. قال: وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قلت: وكلاهما ضعيف، أما أشعث بن سوار فالأكثر على أنه غير مرضي ولا مختار ... وأما ابن أبي ليلى فصدوق سيئ الحفظ، قال ابن معين: ليس بذاك. وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: محله الصدق، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ. وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قاله الترمذي وغيره من الحفاظ. قال الدارقطني: المحفوظ وقفه عليه. وقال البيهقي: إنه الصحيح. قال: وقد رواه ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر رفعه " في الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه قال: يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر قال: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: رفعه فإنما هو موقوف. والثاني: قوله: " نصف صاع " وإنما قال ابن عمر: "مدا من حنطة " قال: وروي من (وجه) آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه ذكر الصاع. ثم ذكر الرواية التي (رويناها) أولا". انظر: البدر المنير (5/ 730 - 731) .. وقال الحافظ ابن حجر: "روي مرفوعا وموقوفا الترمذي عن قتيبة عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت رواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخه وقال الدارقطني المحفوظ وقفه على ابن عمر وتابعه البيهقي على ذلك". التلخيص الحبير (2/ 453).

الصفحة 181