كتاب الكفارات أحكام وضوابط

2 ـ ما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد) (¬1).
3 ـ أنه إجماع الصحابة فقد روي عن ابن عباس وعمر وعائشة رضي الله عنهم، أنهم قالوا: من
مات وعليه صوم أطعم عنه، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا مخالف لهم.
4 ـ ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز، فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة، أصله الصلاة، وعكسه الحج.
¬_________
(¬1) قال ابن حجر: "حديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد لم أجده مرفوعا وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا بهذا وزاد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت وهو في الموطأ ولأبي مصعب عن مالك أنه بلغه أن ابن عمر قال فذكره وروى الترمذي من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ان عمر رفعه في رجل مات وعليه صيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين قال الصحيح عن ابن عمر موقوف وقال الدارقطني المحفوظ موقوف وقال البيهقي رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر موقوفا .. ". الدراية (1/ 283).

الصفحة 182