كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المبحث السابع
سقوط الكفارة
إذا عجز المكلف عن أداء خصال الكفارة فهل تسقط عنه؟
أولاً: بالنسبة لكفارة القتل فقد سبق الحديث عنها في مبحث كفارة القتل.
ثانياً: كفارة الجماع في نهار رمضان:
اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة عنه عند العجز عن سائر خصالها على قولين:
القول الأول: لا تسقط عنه كفارة الجماع وتبقى في ذمته، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر عندهم ورواية عن أحمد (¬1).
القول الثاني: تسقط عنه كفارة الجماع؛ وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية في قول، واختاره الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة (¬2).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي (¬3):
1 ـ أن هذا الحكم خاص لذلك الأعرابي، لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه.
¬_________
(¬1) المدونة (1/ 286)، نهاية المطلب (4/ 41)، المغني (3/ 143 - 144)،
(¬2) المغني (3/ 143 - 144) نهاية المطلب (4/ 41)، الشرح الممتع (6/ 418)، فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 247).
(¬3) المغني (3/ 144).

الصفحة 185