كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المطلب الخامس
هل الكفارات عقوبات أم جوابر؟
تحدث الفقهاء عن الكفارات من حيث بيان حقيقتها وصفتها، هل هي عقوبة أم جابرة للخلل الذي أحدثه المكلف؟ أم تجمع بين الصفتين؟ وهذه بعض أقوالهم:
في شرح تنقيح الفصول للقرافي: "وكفارة الحنث جابرة لما فات من البر" (¬1).
وفي تفسير الألوسي عند تفسير قوله تعالى من سورة المجادلة: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 3 - 4]. قال: "ظاهر في كون الكفارة عقوبة محضة، وقد تقدم القول بأنها دائرة بين العبادة والعقوبة، وكلام الزيلعي يدل على أن جهة العبادة فيها أغلب، وفي شرح منهاج النووي لابن حجر في كتاب كفارة الظهار: الكفارة من الكفر وهو الستر لسترها الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناء على أن الكفارات زواجر كالتعازير، أو جوابر للخلل، ورجح ابن عبد السلام الثاني، لأنها عبادة، لافتقارها للنية أي: فهي كسجود السهو، إلى أن قال: ومتى قيل: بأن الإعتاق المذكور كفارة وأن الكفارة تستر الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه لم يكن بدّ من استتباعه الثواب وكون ذلك لا
¬_________
(¬1) شرح تنقيح الفصول (ص 269).

الصفحة 19