كتاب الكفارات أحكام وضوابط

وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} [يونس: 53].
وقال تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: 3].
والثالث: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7].
وأما السنة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إني والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) (¬1).
وكان أكثر قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا. ومصرف القلوب، ومقلب القلوب) (¬2).
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين، وثبوت أحكامها (¬3).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري (3133)، ومسلم (1649).
(¬2) أخرجه النسائي (3762)، وابن ماجة (2092).
(¬3) المغني (9/ 487).

الصفحة 28