كتاب الكفارات أحكام وضوابط

أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة (¬1).
القول الثاني: هي يمين تجب فيها الكفارة (¬2)، وهو مذهب الشافعي، ورواية لأحمد، وهو قول عطاء والزهري (¬3).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 ـ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) (¬4) فإنه يدل على أن الكفارة تجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله، أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله (¬5).
2 ـ قول الله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224]. قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته فجعل الله له مخرجًا في التكفير، وأمره ألا يعتل بالله وليكفر
¬_________
(¬1) المبسوط (8/ 127)، تحفة الفقهاء (2/ 294)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 46)، التاج والإكليل من مختصر خليل (4/ 406)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 447)، المغني (9/ 496)، المبدع في شرح المقنع (8/ 68).
(¬2) جاء في نهاية المطلب (18/ 304): "اليمين الغموس، وهي اليمين المعقودة على ماضٍ نفياً كان أو إثباتاً، فاليمين منعقدة عندنا، على معنى أنها توجب الكفارة، ولم نعن بانعقادها أنها تنعقد انعقاد العقود ثم تنحل .. ".
(¬3) الحاوي للماوردي (15/ 267)، نهاية المطلب في دراية المذهب (18/ 304)، البيان (10/ 487 - 488)، المغني (9/ 496).
(¬4) أخرجه مسلم (1650).
(¬5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 131).

الصفحة 32