كتاب الكفارات أحكام وضوابط

مسألة: يمين المُكره هل تنعقد؟
لا تنعقد يمين المُكره على الصحيح عند جمهور الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) (¬1).

مسألة: تعدد الأيمان:
تعدد الأيمان له حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون الأيمان معلومة، وهذه لها صور:
الصورة الأولى: أن يحلف أكثر من مرة على أمر واحد ثم يحنث أكثر من مرة أيضًا، ففي هذه الحالة عليه كفارة واحدة، وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد ولو تكررت أو تكرر الحنث ليس فيها إلا كفارة واحدة، وذلك لأن اليمين تنحل بالحنث (¬2).
الصورة الثانية: أن يحلف على أمر معين، ثم كفر عنه، ثم حلف على الأمر السابق وحنث مرة أخرى فعليه الكفارة عن الأخرى.
الصورة الثالثة: أن يحلف يميناً واحداً على أشياء مختلفة، مثل أن يقول: والله لا أزور فلان، ولا أكلمه، ولا أسلم عليه، فهذه فيها كفارة واحدة؛ لأن اليمين واحدٌ (¬3).
الصورة الرابعة: أن يحلف أيمانا متعددة على أشياء مختلفة مثل أن يقول: والله لا آكل هذا الطعام، والله لا ألبس هذا الثوب والله لا أذهب إلى مكان كذا فإنه إن
¬_________
(¬1) البيان للعمراني (10/ 485)، الحاوي (15/ 368)، المجموع (18/ 9).
(¬2) المهذب (3/ 115)، البيان (586 - 587).
(¬3) المدونة (1/ 589) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 447) القوانين الفقهية (ص 111).

الصفحة 36