كتاب الكفارات أحكام وضوابط

ثالثاً: الشافعية: قال الشافعي: ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنطةٍ ولا يجزئ أن يكون دقيقًا ولا سويقًا، وإن كان أهل بلدٍ يقتاتون الذرة، أو الأرز، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنسٍ واحدٌ من هذا مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
رابعاً: الحنابلة: لكل مسكينٍ مد من حنطةٍ أو دقيقٍ، أو رطلان خبزًا، أو مدان تمرًا أو شعيرًا (¬2).
خامساً: الظاهرية: قال ابن حزم: "ولا يجزئ إلا مثل ما يطعم الإنسان أهله، فإن كان يعطي أهله الدقيق، فليعط المساكين الدقيق، وإن كان يعطي أهله الحب فليعط المساكين الحب، وإن كان يعطي أهله الخبز، فليعط المساكين الخبز، ومن أي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين، ولا يجزئه غير ذلك أصلا، لأنه خلاف نص القرآن ويعطي من الصفة، والمكيل الوسط - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عز وجل" (¬3).
والخلاصة أن آراء الفقهاء انتهت إلى أربعة أقوال:
القول الأول: أن مقدار إطعام المسكين هو مُد من الطعام، وهو قول المالكية والشافعية.
القول الثاني: أن مقداره مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير لكل مسكين وهو مذهب أحمد.
القول الثالث: أن مقداره نصف صاع، ويقدر بمُدين، وهو قول الحنفية.
¬_________
(¬1) الأم للشافعي (7/ 67).
(¬2) المغني لابن قدامة (9/ 540).
(¬3) المحلى (6/ 341).

الصفحة 43