كتاب الكفارات أحكام وضوابط

قال ابن قدامة: فإن مدي شعير مكان مد بر، ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف (¬1).

واستدل أصحاب القول الثالث بالقياس على فدية الأذى في الحج والعمرة.
فعن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة) فقلت: لا. فقال: (فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) (¬2).
واستدل أصحاب القول الرابع بظاهر القرآن بأن الله تعالى لم يقدر حداً معيناً للإطعام سوى عرف وحال مَنْ لزمته الكفارة.

وبالنظر إلى مختلف الأدلة نجد أنها تدور على أمرين:
1 ـ التقدير بالشرع عن طريق القياس.
2 ـ التقدير بالعرف.
ويمكن حمل ما ورد عن الصحابة من التقدير بالمد أو نصف الصاع بناء على العرف العام الجاري كونه يتحقق به الإطعام.
وبناء على ذلك، وكون الكفارة بالإطعام من باب المواساة، وتحقيق الرعاية والتكافل الاجتماعي فإن حصول مقتضى التكفير بالإطعام يصح ويجزئ بالأمرين:
¬_________
(¬1) المغني (3/ 142).
(¬2) أخرجه البخاري (1816).

الصفحة 45