كتاب الكفارات أحكام وضوابط

والأصل في تقدير الحاجة الفعلية للفرد في اليوم مراعاة الظروف الاجتماعية والفردية لكل شخص بحسبه، ويمكن لمتولي الصرف أن يتحرى لمعرفة ما يسد تلك الحاجة وينبغي في مثل هذه الأمور الاستعانة بأهل الخبرة الموثوق بهم شرعاً.

العدد المعتبر في الإطعام:
اتفق العلماء على أن من أطعم عدد عشرة مساكين فقد أجزأه، وقام بالمطلوب منه شرعاً.
واختلفوا في اشتراط العدد عشرة، ويتفرع عن هذه المسألة مسألتان:
المسألة الأولى: هل يجزئ إطعام مسكين واحد في عشرة أيام متفرقة؟
المسألة الثانية: هل يجزئ إطعام مسكين واحد في يوم واحد دفعة ما يكفي عشرة مساكين؟
المسألة الأولى: هل يجزئ إطعام مسكين واحد في عشرة أيام متفرقة؟
القول الأول: لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين، وهو قول مالك والشافعي وأحمد (¬1).
القول الثاني: إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه، وهو قول أبي حنيفة (¬2)، ورواية عن أحمد حكاها عنه أبو الخطاب (¬3)، وهو مذهب الحنابلة عند عدم توفر العدد المذكور (¬4).
¬_________
(¬1) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 453)، بداية المجتهد (2/ 181)، مختصر المزني (8/ 399)، المغني لابن قدامة (9/ 538، 543).
(¬2) تحفة الفقهاء (2/ 241)، بدائع الصنائع (5/ 104) ,
(¬3) المغني لابن قدامة (9/ 543).
(¬4) المغني لابن قدامة (9/ 543)، عمدة الفقه (125).

الصفحة 48