كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المطلب الرابع
الصيام
الصيام أحد خصال كفارة اليمين، ولا يجزئ إلا بشروط:
أولاً: العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإذا عجز عما سبق فإنه ينتقل إلى الصنف الرابع وهو الصيام؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [170].
أما إنِ انتقل إلى الصيام وهو واجد قادرٌ على واحدة من الأصناف الثلاثة، فإنَّ صومه هذا لا يكفِّر عن يَمينه (¬1)، قال ابْنُ المُنْذِر: "وأجْمعوا على أنَّ الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه" (¬2).
وقال ابن هبيرة: "واتَّفقوا على أنَّ الكفَّارة إطعام عشَرة مساكينَ أو كسوتُهم أو تَحرير رقبة، والحالف مُخيَّر في أيِّ ذلك شاء، فإن لَم يَجِد شيئًا من ذلك انتقَلَ حينئذٍ إلى صيام ثلاثة أيَّام" (¬3).
ثانياً: وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب، فعن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له) (¬4).
¬_________
(¬1) البحر الرائق (4/ 315)، الذخيرة (4/ 65)، الحاوي للماوردي (15/ 329)،
(¬2) الإجماع لابن المنذر (ص 157) مكتبة الفرقان - عجمان، ط 2: 1420 هـ - 1999 م.
(¬3) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (2/ 383).
(¬4) أخرجه النسائي (2331).

الصفحة 65