كتاب الكفارات أحكام وضوابط

ثالثاً: التتابع في الصيام. (هل يشترط التتابع في الصيام؟ ):
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط التتابع، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعي (¬1).
القول الثاني: لا يشترط التتابع، وهو قول المالكية والشافعية (¬2).
وسبب اختلافهم في ذلك شيئان:
أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة الشاذة، وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (¬3).
والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع، أم ليس يحمل؟ إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع (¬4).
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 ـ قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - (ثلاثة أيام متتابعة)، والقراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب العمل؛ لأنها منقولة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
¬_________
(¬1) المبسوط (8/ 144)، الحاوي (15/ 329)، نهاية المطلب (18/ 318)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 194).
(¬2) بداية المجتهد (2/ 180)، الحاوي (15/ 329).
(¬3) تفسير الطبري (8/ 652).
(¬4) بداية المجتهد (2/ 180).
(¬5) المبسوط (8/ 144)، بدائع الصنائع (5/ 111)، الحاوي للماوردي (15/ 329)،

الصفحة 66