كتاب الكفارات أحكام وضوابط

قال القرطبي: "اليمين سبب الكفارة؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ} [المائدة: 89] فأضاف الكفارة إلى اليمين، والمعاني تضاف إلى أسبابها؛ وأيضا فإن الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث" (¬1).
2 ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها .. فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير) (¬2) (¬3).
3 ـ وعن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (وإني - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني) (¬4).
4 ـ ولأنه كفر بعد وجود السبب، فأجزأ، كما لو كفر بعد الجرح، وقبل الزهوق، والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم} [المائدة: 89]. وقوله سبحانه {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2].
5 ـ ولأنه حق مال يتعلق بسببين يختصان به، فجاز تقديمه على أحدهما، كالزكاة.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 ـ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها
¬_________
(¬1) الجامع لأحكام القرآن (6/ 275).
(¬2) أخرجه البخاري (6622)، ومسلم (1652)، وأبو داود (3277).
(¬3) البيان للعمراني (10/ 587)،
(¬4) أخرجه البخاري (6623)، ومسلم (1649).

الصفحة 75