كتاب الكفارات أحكام وضوابط

علاقة النذر بكفارة اليمين:
من خلال تقسيم العلماء للنذر وبيان أنواعه تتضح الصور التي تجب فيها كفارة اليمين للخروج من لوازم النذر، وهذه أقسامه:
1. نذر الطاعة والتّبَرر (النذر المعلق على شرط):
كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله فلله علي أن أصوم شهرًا.
فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالنذر (¬1).
وإن عجز الناذر عن الوفاء بالنذر؛ لكونه لا يطيق الوفاء؛ لكبر، أو لمرض لا يرجى برؤه ونحوه فإن عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" (¬2).
2. نذر اللِّجاج والغضب:
نذر اللّجاج والغضب، وله صور، منها (¬3):
أ) تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه:
مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فللَّه علي نذر أن أصوم سنة، وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع.
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (3/ 738).
(¬2) أخرجه أبو داود (3322)، وابن ماجة (2128)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5862).
(¬3) الشرح الكبير للدردير (2/ 161)، حاشية الصاوي (2/ 250)، الحاوي للماوردي (10/ 362)، البيان للعمراني (4/ 475)، العدة شرح العمدة (ص 510)، الروض المربع (ص 701).

الصفحة 84