كتاب الكفارات أحكام وضوابط

3. النذر المطلق:
وصورته أن يقول الإنسان: لله علي نذر - فقط - ولم يعين شيئاً محددًا (¬1).
فحكمه: كفارة يمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ: (كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين) (¬2) (¬3).

4. النذر المباح:
كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي (¬4):
وهذا النوع من النذر اختلف العلماء في الوفاء به على قولين:
القول الأول: يرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين (¬5) لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك) (¬6).
القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة (¬7) لحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأى
¬_________
(¬1) الاختيار لتعليل المختار (4/ 77)، الروض المربع (ص 701).
(¬2) أخرجه الترمذي (1528)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(¬3) حاشية ابن عابدين (3/ 742).
(¬4) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 494)، المجموع (8/ 455)، روضة الطالبين (3/ 303)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 212)، الشرح الكبير على متن المقنع (11/ 334).
(¬5) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 213)، المبدع في شرح المقنع (8/ 123)، الشرح الكبير على متن المقنع (11/ 334).
(¬6) أخرجه أبو داود (3312)، وأحمد (23011).
(¬7) الذخيرة (3/ 92)، مغني المحتاج (6/ 235)، المجموع (8/ 455)

الصفحة 86