كتاب الكفارات أحكام وضوابط

وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب (¬1).
ويرى مالك والشافعي؛ وأحمد في رواية أنه لا كفارة عليه (¬2) لحديث: (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ولم يأمره بالكفارة.
والراجح أن عليه كفارة يمين لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (¬3).
¬_________
(¬1) المغني (5/ 82)، العناية شرح الهداية (2/ 381)، تحفة الفقهاء (2/ 339)، المغني (10/ 5).
(¬2) الحاوي (15/ 465)، المهذب للشيرازي (1/ 441)، المغني (10/ 5)،
(¬3) أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3834)، وابن ماجة (2125).

الصفحة 88