كتاب الكفارات أحكام وضوابط

المبحث الأول
تعريف الظهار وحكمه
تعريف الظهار في اللغة:
الظهار في اللغة: مأخوذ من الظهر، يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر منها, وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أُمي (¬1).

وفي الاصطلاح الشرعي:
تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه مؤبداً أو مؤقتاً (¬2).

حكم الظهار:
الظهار محرم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنْ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور} [المجادلة: 2] , وهو من كبائر الذنوب؛ لأن الله وصفه بأنه منكر من القول في هذه الآية, ومعنى الآية: أنهم يقولون أمراً محرماً، ومنكراً، وكذباً منهم، يقولون بأن زوجاتهم كأمهاتهم، وهذا منكر، وتحريم لما أحل الله (¬3).
¬_________
(¬1) مقاييس اللغة (3/ 471)، لسان العرب (4/ 528).
(¬2) تحفة الفقهاء (2/ 211)، مواهب الجليل (4/ 111)، نهاية المحتاج (7/ 81)، دليل الطالب (ص 273).
(¬3) المراجع السابقة.

الصفحة 93