كتاب الكفارات أحكام وضوابط

3 ـ وجوب التتابع، فيصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز له الإفطار خلال الشهرين إلا بعذر شرعي يبيح الفطر في رمضان، فإن أفطر يوماً من غير عذر استأنف الصيام من جديد، أو جامع ذاكراً خلال الشهرين استأنف الصيام.
3 ـ الإطعام:
من لم يستطع الصيام فينتقل إلى الإطعام، والمقدر بإطعام ستين مسكيناً.
ويقال في مقدار الإطعام لكل مسكين، والعدد المعتبر ما قيل في كفارة اليمين.

الصفحة 97