كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

وآخر للكبرى، ولكن الأولى ألا يوكل إلا لرمي يوم كامل؛ لأن هذا كأنه متلاعب، وإذا قلنا بالأول فلا يرمي في الوسطى حتى يرمي الصغرى لوجوب الترتيب.

السؤال (455): وسئل رحمه الله وأنا أسمع، وكان ذلك في حج عام 1415هـ عن المكي لو حج هل عليه طواف وداع؟
الجواب: فقال رحمه الله لا، إلا إذا أراد أن يسافر إلى جدة مثلاً وكان عمله هناك فإنه يوادع.

السؤال (456): وسئل وأنا أسمع عن الحلق: هل يجب أن يكون في الحرم.
الجواب: فقال: لو حلق في عرفة جاز.

السؤال (457): وسئل وأنا أسمع عن حاج طاف للعمرة وسعى ولم يقصر التقصير الواجب وكذا فعل في الحج.
الجواب: فقال: عليه الآن أن يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير الواجب وأما التقصير في العمرة فعليه دم لفقراء الحرم.

السؤال (458): وسمعته يقول: إنْ أخَّر طواف الإفاضة فجعله آخر شيء؟
الجواب: فإنه يقع عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعًا فلا بأس وإن نوى الوداع فقط لم يجزئ عن الإفاضة.

السؤال (459): وسمعته يقول: لا يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يأخذ شيئاً من بشرته.

الصفحة 103