كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

البيع والربا والصرف
السؤال (493): ما حكم أخذ العوض على الواسطة «الشفاعة»؟
الجواب: حديث: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابًا من أبواب الربا» (¬1) يقتضي أنه حرام، أما إذا قال: أشفع لك بشرط أن تعطيني فهذه أجرة.

السؤال (494): ما حكم إذا قال شخص لآخر: اختر ما شئت من السيارات مثلاً ثم أشتريها لك وأقسطها عليك؟
الجواب: لا يجوز: لأنه لم يشترِ السيارة إلا له حتى وإن خيره بعدما اشتراها فإنه حرام.

السؤال (495): ما حكم صرف دراهم من الحلاق ونحوه؟
الجواب: جائز.

السؤال (496): ما حكم من أراد صرف [500] ريال مثلاً ولم يجد إلا [400] ريال؟
الجواب: لابد من التساوي والتقابض في المجلس ولكن في مثل هذه الصورة يقرضه الأربعمائة ريال ولا يأخذ منه الخمسمائة.

السؤال (497): من نظام سيارة الأجرة «الليموزين» أن يأتي السائق يوميًا بـ[200] ريال وله راتب شهري [2000] ريال، وإذا لم يأتِ بالمطلوب خصم من راتبه فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه مجهول.
¬_________
(¬1) رواه أحمد [22251]، وأبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وظاهر سند أبي داود الصحة، والله أعلم.

الصفحة 111

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text