كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

السؤال (530): إذا وكل البائع شخصًا وقال: بع هذه السلعة بمائة ريال مثلاً، وما زاد فهو لك، فما حكم ذلك؟
الجواب: جائز بشرط أن يكون الموكل عالمًا بالسعر، وأما إذا كان يجهل السعر فيجب على الوكيل أن يُعْلِم الموكل بالسعر. فقلت له: إذا كانا جميعاً يجهلان السعر فقال رحمه الله: هذا ينبني على مسألة الغبن.

السؤال (531): وما حكم إذا سأل أحدهما عدم الخسارة؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد يقتضي الغنم والغرم.

السؤال (532): أراد شخص أن يشتري ذهباً فنقص عليه المبلغ، فما حكم الآتي:
السؤال (533): أ- إذا أقرضه صاحب المحل باقي المبلغ.
السؤال (534): ب- إذا أقرضه آخر باقي المبلغ؟
الجواب: أما الصورة الأولى فلا تجوز، وأما الثانية فجائزة.

السؤال (535): في خارج المملكة إذا أراد الإنسان أن يسحب مبلغًا بواسطة بطاقة الصراف فإنه الآلة تخرج المبلغ بالدولار مع أنه إنما أودع بالريال فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان لا يمكن إلا ذلك فإن هذا موضع حاجة (¬1).
¬_________
(¬1) الآن فيه أجهزة صراف في المملكة تخير الساحب بين الريال والدولار، فعلى كلام الشيخ رحمه الله لا يجوز أخذ الدولار؛ لأن بإمكانه أخذ الريال، والله أعلم.

الصفحة 120