كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

السؤال (655): إذا رمي الطريدة بحجرٍ فأصابها مع رأسها فماتت لم ينهر الدم فهل تكون وقيدة أم تحل؟
الجواب: لا تحل، بل لابد من انهرار الدم.

السؤال (656): ما حكم دوس التمر؟
الجواب: إذا كان الدوس لمصلحة التمر فلا بأس به.

السؤال (657): وسألته عن قوله رحمه الله: إنه ليس في الشريعة حيوان بعضه حلال وبعضه حرام فما الجواب عن تحريم الدم المسفوح؟
الجواب: فقال رحمه الله: إن الدم المسفوح ليس جزءًا من الحيوان، بل هو منفصل عنه كالبول.

السؤال (658): إذا فات ذبح العقيقة يوم السابع، فهل نقول: إن اليوم الثامن أولى من الرابع عشر لقربه من السابع؟
الجواب: لا نقول ذلك؛ لأنه جاءت آثار (¬1) عن السلف بهذا فما جاء عنهم مقدم وراجع كلام ابن القيم في هذا.

السؤال (659): ما حكم وضع النعمة (الطعام) في الحمام؟
الجواب: لا بأس به إذا كان لا يذهب مع النجاسات.
¬_________
(¬1) قلت: جزم أحمد رحمه الله بنسبته إلى عائشة رضي الله عنها واحتج به والله أعلم. انظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم، ص [48]. وروى الطبراني في الصغير والأوسط «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» [1917]. والبيهقي (9/ 303) من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين» وفي سند، إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

الصفحة 153

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text