كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

اللباس والزينة
السؤال (686): ما حكم لبس الشراب اللحمي (¬1) بالنسبة للنساء؟
الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع.

السؤال (687): ما حكم لبس «الباروكة»؟
الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال رحمه الله: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل.

السؤال (688): وسألته مرة أخرى عن الباروكة في تاريخ14/ 9/1421هـ فقال حفظه الله وشفاه؟
الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك.

السؤال (689): ما حكم قياس الرجل لثوب يريد أن يشتريه لزوجته؟
الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل.

السؤال (690): هل يجوز لبس ثياب فيها ذهب ولكنه قليل؟
الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.
¬_________
(¬1) هو الذي يشبه لون البشرة.

الصفحة 161