كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

الطهارة
السؤال (75): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟
الجواب: لا يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (¬1).

السؤال (76): لو انغمس محدث حدثاً أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟
الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.

السؤال (77): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟
الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.

السؤال (78): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال (79): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟
الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.

السؤال (80): ما هي كيفية المسح على الخفين؟
الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.

السؤال (81): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزوراً أولا أسأل؟
الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.
¬_________
(¬1) رواه النسائي (7/ 174) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: ‹‹ذكاة الميتة دباغها›› وسنده صحيح.

الصفحة 22