كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

السؤال (101): ما حكم التسمية في الخلاء إذا أراد الوضوء؟
الجواب: إذا قالها بقلبه أو بلسانه فكله جائز.

السؤال (102): ذكرتم أن مباشرة غسل أعضاء الغير محرمة فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، يحرم؛ لأنه عبادة إلا لعذر.

السؤال (103): هل يمكن أن يمسح على جبيرة وعلى خف كأن تكون الجبيرة في رجله اليمنى والخف في اليسرى؟
الجواب: الفقهاء يقولون: إذا أراد المسح على الخفين فلابد أن يلبس الخفين كليهما. فقلت له رحمه الله: وأنتم ماذا ترون؟ فقال رحمه الله: إن كان هناك ضرورة. فقلت له: إذا كان برد. فقال: لا بأس ويمسح الجبيرة كلها وظاهر الخف.

السؤال (104): قلتم: يمسح على كل ما يسمى خفا، فهل يدخل في عموم كلامكم الكندرة التي تكون عادة دون الكعبين؟
الجواب: إذا كان لا يخلعها إلا بمعالجة فيمسح عليها وإلا فتكون مثل النعل. فقلت له: ما المراد بالمعالجة فقال رحمه الله: أي لا تنخلع إلا بيده.

السؤال (105): لو مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
الجواب: نعم.

السؤال (106): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت؟
الجواب: الراجح أنه لا يشترط لها توقيت وكذا لا يشترط أن تلبس على طهارة.

الصفحة 27

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text