كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

السؤال (219): ما المراد بقول الفقهاء في باب الإمامة: «وحر أولى من عبد» مع قولهم قبل ذلك: «ثم من قرع»؟
الجواب: مرادهم بذلك أنهم إذا اتفقوا في الصفات الست (¬1) وكان أحدهم حرًا فهو أولى فلا يقرع بينهما حينئذ هذا مرادهم قالوا: لأن الحر غالبًا يكون أفقه.

السؤال (220): ما العمل إذا علم المأموم بحدث إمامه أثناء الصلاة؟
الجواب: إذا علم المأموم بحدث إمامه فإنه ينوى المفارقة ويتم صلاته وبعد الفراغ من الصلاة يخبر الإمام وصلاة الباقين صحيحة، ولا نقول: يقطعها لمصلحة غيره، ولا يجوز قطع الصلاة لمصلحة الغير إلا في إنقاذ أحد من هلكة.

السؤال (221): هل يصلي في وقت النهى من صلى الصلاة في جماعة مع غيره لتحصل للثاني جماعة؟
الجواب: نعم، يصلى معه جماعة وإن كان في وقت النهي؛ لأنها ذات سبب.

السؤال (222): قول الفقهاء إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبًا وحده عمدًا: بطلت صلاتهما، هل هذا صحيح؟
الجواب: الصحيح أنه تبطل صلاة الإمام وحده.
¬_________
(¬1) قال في زاد المستنقع: "الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع".

الصفحة 50

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text