كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

السؤال (364): هل يزكي أصحاب دكاكين الخضرة والفواكه علي نفس الخضرة والفواكه أو يزكون قيمتها فقط؟
الجواب: يزكون المال الذي يحول عليه الحول وكذا الخضرة والفواكه تُقوَّم عند تمام الحول ويخرج زكاتها؛ لأنها عروض تجارة وكونها يُسرع إليها الفساد لا يمنع من وجوب الزكاة فيها.

السؤال (365): هل يجوز دفع الزكاة إلى بنت ولد الأخ وهي متزوجة لكنها بحاجة؟
الجواب: معلوم؛ لأنها من الحواشي.

السؤال (366): شخص عجل زكاته لمصلحة ثم أن هذا المال الذي عجل زكاته نفد ثم استفاد مالاً آخر فهل يجعل الزكاة عن هذا المال الجديد؟
الجواب: لا، لأنه يكون قد أخرج الزكاة قبل ملك النصاب وتكون صدقة.

السؤال (367): إذا استلم الموظف مستحقًا له من الدولة بعد مضي سنتين أو أكثر فهل يزكيه؟
الجواب: يزكيه لسنة واحدة.

السؤال (368): إذا اشترى أرضًا ليبني عليها عمارة من شقق للتأجير فدار الحول على هذه الأرض ولم يبن العمارة فهل عليه زكاة؟
الجواب: لا ليس عليه زكاة.

السؤال (369): وما الحكم إذا أراد أن يبني عليها عمارة للتجارة؟
الجواب: عليه زكاة الأرض إذا حال عليها الحول وكذا العمارة يزكيها إذا حال عليها الحول.

الصفحة 85

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text