كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

الحج والعمرة
السؤال (408): هل تكفي نية الدخول في النسك؟
الجواب: نعم تكفي.

السؤال (409): ما حكم عقد الرداء بأن يجعل له مشبك أو زرار؟
الجواب: أما المشبك فيجوز وأما الزرار فلا؛ لأنه يشبه حينئذ الثوب.

السؤال (410): ما حكم إذا قصد المحرم بما يحمله على رأسه التغطية؟
الجواب: أما بلا قصد فلا بأس به، وأما مع القصد فلا يجوز.

السؤال (411): ما حكم لو وضع المحرم يده على رأسه سواء قصد التغطية أم لا؟
الجواب: لا بأس به مطلقًا.

السؤال (412): ما حكم لو نام المحرم على مخدة يغوص فيها رأسه؟
الجواب: لا بأس به.

السؤال (413): ما هو ضابط الطيب الذي ينهى عنه المحرم؟
الجواب: الضابط هو ما اتخذه الناس طيبًا كالزعفران والريحان، وأما النعناع فلا ولو وضع يده على ما لا يعلق منه شيءٌ ككافور فلا بأس به.

السؤال (414): ما حكم من كان مقيمًا دون المواقيت ثم ذهب خارج المواقيت فهل يحرم من الميقات الذي يمر به أم يحرم من أهله؟
الجواب: إذا كان نوى فإنه يحرم من الميقات، وأما إذا أراد الرجوع إلى أهله فإنه يحرم من أهله وإن كان قد نوى الحج.

الصفحة 94

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text