كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 3)

6043- من ولي لليتيم مالا فليتجر فيه، ولا يدعه حتى تأكله الصدقة. "عد ق عن ابن عمر".
6044- مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله، ولا متأثل من ماله مالا. "طص هب عن جابر بن حنظلة بن حذيم". أن رجلا قال يا رسول الله: مما اضرب منه يتمي قال فذكره.
6045- لا يتم بعد حلم. "قط في الأفراد عن أنس".
6046- لا يُتْمَ بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. "ع والحسن بن سفيان وابن قانع1. والبارودي وابن السكن وأبو نعيم ص عن حنظلة بن حذيم".
6047- اللهم إني أحرج عن حق الضعيفين اليتيم والمرأة. "هـ ك عن أبي هريرة".
__________
1 ابن قانع: هو الإمام الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي وله معجم بخط الإمام الشوكاني، توفي "351". مقدمة تحفة الأحوذي "1/335". ص.

الصفحة 178