كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

9813- "لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد". "طب عن عبادة".
9814- "إنما الربا في النسيئة". "حم م ن هـ عن أسامة بن زيد".
9815- "السلف في حبل الحبلة ربا". "حم م1 ن عن ابن عباس".
9816- "لا بأس بالحيوان واحدا بإثنين يدا بيد". "حم هـ عن جابر".
الإكمال
9817- "الربا في النسيئة". "طب والحميدي م عن أسامة بن زيد".
9818- "لا ربا إلا في النسيئة". "حم خ والعدني طب عن أسامة بن زيد".
9819- "ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة". "2عن أسامة بن زيد".
__________
1 لفظ هذا الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وإنما الموجود في صحيح مسلم "وعن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع حبل الحبلة". وفي كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبلة وبرقم "1514".
وفي النسائي كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة "7/293". ص.
2 هذا الحديث بياض في الأصول ويشير المصحح: بياض في صف =

الصفحة 115