كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

9201- "إن موسى أجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه". "هـ ـ عن عتبة بن الندر" 1.
9202- "أيما رجل كسب مالا حلالا فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله فإنها له زكاة، وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة". "ع حب ك عن أبي سعيد".
9203- "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة". "طب عن ابن مسعود".
9204- "طلب الحلال واجب على كل مسلم". "فر عن أنس".
__________
1 "رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب إجازة الأجير على طعام بطنه وبرقم "2444".
وفي الزوائد: إسناده ضعيف لأن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شيء في الكتب.
وعتبة بن الندر السلمي: سكن دمشق وتوفي سنة 84.
والندر: بضم النون وتشديد الدال المفتوحة عند الجمهور.
تهذيب التهذيب "7/102".
وما كان معزوا لأحمد فهو خطأ، وضح ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة والتهذيب. ص.

الصفحة 5