كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

الفصل الثاني: في محظورات البيع
الفرع الأول: في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك
...
الفصل الثاني: في محظورات البيع فعلا
وفيه ثمانية فروع
الفرع الأول: في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك
9454- "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" 1. "م عن جابر".
9455- "إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". "حم م ن حب عن حكيم بن حزام" 2
9456- "إذا سميت الكيل فكله". "هـ ـ عن عثمان".
9457- "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". "حم ق ن هـ عن ابن عمر" "ق 4 عن ابن عباس" "حم م عن أبي هريرة".
__________
1 تستوفيه: أي تقبضه. ح.
2 الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وراجع المسند للإمام أحمد عن حكيم بن حزام "3/402". والفتح الكبير "1/80" ص.

الصفحة 51