كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

11519- عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا 1 صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم. "أبو عبيد في الأموال".
11520- عن زياد بن حدير 2 أن أباه كان يأخذ من نصراني العشر في كل سنة مرتين، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في كل سنة مرتين، فقال عمر: ليس ذلك له، إنما له في كل سنة مرة، ثم أتاه فقال: أنا الشيخ النصراني، فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك. "أبو عبيد هق"3.
11521- عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر. "الشافعي وأبو عبيد".
__________
1 أن يصبغ: من باب منع ومن باب نصر، صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم انتهى. مختار الصحاح. ح.
2 زياد بن حدير: بمهملات مصغرا، الأسدي الكوفي، وثقه أبو حاتم خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي "1/242" اهـ. ص.
3 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية - باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة.. "9/211". ص.

الصفحة 514