كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: في ذم إخفاء العيب - بيع المصراة
9461- "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". "خ عن أبي هريرة".
9462- "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر". "حم ت عن أبي هريرة".
9463- "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام ولا سمراء". "حم م د ت عن أبي هريرة".
9464- "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء". "م عن أبي هريرة".
9465- "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم". "حم هـ عن ابن مسعود" 1.
__________
1 رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المصراة رقم "2241" وقال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو متهم. ص.

الصفحة 53