كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

9466- "إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها". "ن عن أبي هريرة".
9467- "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا". "د هـ عن ابن عمر" 1.
9468- "من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء." "هـ ـ ن عن أبي هريرة".
9469- "نهى عن بيع المحفلات". "البزار عن أنس".
الإكمال
9470- "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر". "م عن أبي هريرة".
9471- "من اشترى شاة لدرتها، حلبها ثلاثة أيام، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإلا رد صاعا من تمر". "كر عن ابن عمر".
__________
1 رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب بيع المصراة رقم "2240" في الزوائد. أخرجه أبو داود وقال في الفتح: وفي إسناده ضعف، قال وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالإتفاق. ص.

الصفحة 54